الجزيري / الغروي / مازح

390

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

مبحث حق السلطان على القاتل ولا يقال : إذا عفا أولياء الدم عن القاتل كان إطلاقه خطرا على الأمن ؟ لأنا نقول : إن ولي الدم في الغالب يصر على القصاص ، وإذا فرض وعفا عنه ولكن رأى الحاكم أن إطلاقه يهدد الأمن العام ، فله أن يعزره بما شاء ، وله أن يجعله تحت المراقبة ، التي تحول بينه وبين العدوان حتى يتحقق ، من حسن سلوكه . فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ودقتها ، إنها جعلت عقوبة القتل

--> « 407 » تحرير الوسيلة 2 / 486